مادة: 82
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشوري.
ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين في...
مادة: 83
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري; ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخري.
التصويت:...
مادة: 84
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون, يتفرغ عضو أي من مجلسي النواب والشوري لمهام العضوية,...
مادة: 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره, ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
> التصويت: إجماع
مادة: 86
يؤدي العضو أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام...
مادة: 87
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما...
مادة: 88
لا يجوز لعضو أي من المجلسين في أثناء وطوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من...
مادة: 89
لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
> التصويت: إجماع
مادة: 90
لا يجوز, في غير حالة التلبس, اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الانعقاد...
مادة: 91
يتقاضي العضو مكافأة يحددها القانون.
> التصويت: اعتراض و84 موافقة
مادة: 92
مقر مجلسي النواب والشوري مدينة القاهرة.
ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر;...
مادة: 93
جلسات مجلس الشوري ومجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية; بناء علي طلب رئيس الجمهورية,...
مادة: 94
يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الشوري للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول...
مادة: 95
يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادي; لنظر أمر عاجل, بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية, أو...
مادة: 96
لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشوري صحيحا, ولا تتخذ قراراته, إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي غير...
مادة: 97
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول,...
مادة: 98
عند تولي رئيس مجلس النواب, أو رئيس مجلس الشوري, منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة, يتولي أكبر الوكيلين سنا...
مادة: 99
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته; وتنشر في الجريدة...
مادة: 100
يختص كل مجلس بالمحافظة علي النظام داخله, ويتولي ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من...
مادة: 101
لرئيس الجمهورية, وللحكومة, ولكل عضو في مجلس النواب, اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلي اللجنة...
مادة: 102
لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشوري إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل...
مادة: 103
إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين, تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء...
مادة: 104
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر; ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله; فإذا اعترض...
مادة: 105
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أسئلة في أي...
مادة: 106
لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد...
مادة: 107
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب, أو عشرة من مجلس الشوري, علي الأقل, طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة...
مادة: 108
لكل عضو, في مجلس النواب أو مجلس الشوري, الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في...
مادة: 109
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلي أي من مجلسي النواب والشوري بشأن المسائل العامة.
وله أن...
مادة: 110
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين, أو إحدي لجانهما, ويكون حضورهم...
مادة: 111
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه, ويجب أن تقدم مكتوبة, ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ...
مادة: 112
لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي...
مادة: 113
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين, قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال...
مادة: 114
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط...