الحقيقة في تلخيص أحكام العقيقة
محمود بن أحمد أبو مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,
فهذه جملة أحكام الأضحية والعقيقة , لخصتها للراغبين في التعرف على أحكام الضحية والعقيقة باختصار , في جمل سريعة , كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث , لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة , وللناس كافّة للوقوف على أحكامهما في يسر وسهولة , ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث كي , وكلّ ما استدللنا به صحيح ان شاء الله , رغبة في الاختصار , وتحصيلا للمقصود .
كذلك راعينا سهولة العبارة واختصارها قدر المستطاع لتسهيل الحكم والوصول للمقصود بسرعة ويسر ..والله الموفق
الرسالة الأولى
المغنية في ملخّص أحكام الأضحية
1/ الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية, وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم , ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " .
1م/ وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها
2/ ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح , ويستحب تسمينها , قال أبو أمامة بن سهل " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة , وكان المسلمون يسمنون " .
2م/ يستحب استسمان الأضاحي , فهو من تعظيم شعائر الله , ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها , أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن , فيستحب أن يعدل عنهما , وإن لم يجد غيرهما فلا بأس , وغير تلك العيوب الأربعة الأولى , تجزئ , وكذلك يجزئ الخصيّ .
3/ ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا , وهذا قول مالك والشافعي , وقال أحمد يحرم عليه ذلك , ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم .
4/ ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة , والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الضأن اذا تمت له سنة , ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور .
5/ ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني , بغروب شمسه , من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة ) , هذا قول الجمهور من أهل العلم , ولا بأس أن يذبح ليلا .
5م/ فإن فاته وقت الذبح , يذبح قضاء للواجب .
6/ وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , هذا قول الجمهور من أهل العلم ,
6م/ وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الإبل) كذلك .
7/ ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , بلا تحديد لنسب ذلك , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم .
8/ يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه , ويقول وهو يذبح " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك , اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا . , وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس .
8م/ وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , لكن يستحب له ذلك .
9/ ويعطي الجزار أجرته , ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " .
9م/ ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وقيل يجوز بيع الجلد , وإن تصدق به فهو أحسن , والله أعلم .
10/ ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ".
. انتهى .
الرسالة الثانية
الحقيقة .. في ملخّص أحكام العقيقة
1/ العقيقة سنة , وليست واجبة , عن سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ : " مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى "
وعَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: " الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ " , وهذا قول ابن عباس , وابن عمر , وعائشة , وفقهاء التابعين , والجمهور, أنها سنة .
2/ والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها , وهي من إحياء السنة واتباعها .
3/ ويضحي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة , لحديث َ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: " أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " .
4/ جمهور الفقهاء ومنهم , ابن عباس وعائشة , والشافعي وإسحاق , وأبو ثور , أنه عن الغلام شاة وعن الجارية شاة , فالأمر واسع , من شاء أن يضحي بشاة أو شاتين عن الولد فلا بأس .
5/ ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها , ويجتنب فيها من العيب ما في الأضحية العادية , فلا تكون عوراء بيّن عورها , أو عرجاء , أو مريضة .. الخ
6/ والسنة أن تذبح يوم السابع , كما تقدم من حديث سمرة بن جندب , وان فاته فيجوز في أي وقت , لأنه قضاء لفائت .
7/ كره أحمد , والزهري , ومالك , والشافعي , وابن المنذر , أن يلطخ رأس المولود بالدم من العقيقة .
8/ سئل أحمد ماذا يفعل بلحم العقيقة , فذكر قول ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت .
يعني لا يشترط طبخه .. ويستجب أن يأكل منها , ويهدي , ويتصدق .
9/ ولا بأس إن أراد أن يبيع جلد الأضحية , أو يتصدق به , كلاهما جائز .
. انتهى .